الشيخ محمد علي الأنصاري
232
الموسوعة الفقهية الميسرة
وغير ذلك ممّا هو مذكور في أحكام الحرب من الأمان والأسر ونحوهما . وممّا يدلّ على ما تقدّم ، ما ورد في كيفيّة بعث النبيّ صلّى اللّه عليه واله السرايا ، فقد روى أبو حمزة الثمالي عن أبي عبد اللّه عليه السّلام ، قال : « كان رسول اللّه صلّى اللّه عليه واله إذا أراد أن يبعث سريّة دعاهم فأجلسهم بين يديه ، ثمّ يقول : سيروا بسم اللّه وباللّه وفي سبيل اللّه وعلى ملّة رسول اللّه ، لا تغلّوا ولا تمثّلوا ولا تغدروا ولا تقتلوا شيخا فانيا ولا صبيّا ولا امرأة ولا تقطعوا شجرا إلّا أن تضطرّوا إليها ، وأيّما رجل من أدنى المسلمين أو أفضلهم نظر إلى أحد من المشركين فهو جار حتّى يسمع كلام اللّه ، فإن تبعكم فأخوكم في الدين ، وإن أبى فأبلغوه مأمنه ، واستعينوا باللّه » « 1 » . الإسراف في المهر : ينبغي أن يكون المهر ممّا يصحّ أن يملكه المسلم سواء كان عينا أو منفعة « 2 » . ولا تقدير له في جانب القلّة ، بل كلّ ما تراضى عليه الزوجان وإن قلّ يمكن أن يقع مهرا ، إلّا أن يقصر عن التقويم ، كحبّة من حنطة « 3 » . وأمّا في جانب الكثرة ، فالمشهور بين فقهائنا عدم تحديد له « 1 » ، لقوله تعالى : وَإِنْ أَرَدْتُمُ اسْتِبْدالَ زَوْجٍ مَكانَ زَوْجٍ وَآتَيْتُمْ إِحْداهُنَّ قِنْطاراً فَلا تَأْخُذُوا مِنْهُ شَيْئاً « 2 » . والقنطار : المال العظيم « 3 » . لكن قال السيّد المرتضى : « وممّا انفردت به الإماميّة أنّه لا يتجاوز خمسمئة درهم جيادا قيمتها خمسون دينارا ، فما زاد على ذلك ردّ إلى هذه السنّة » « 4 » . ثمّ ادعى إجماع الطائفة على ذلك . وقال الصدوق في الهداية : « ومهر السنّة خمسمئة درهم ، فمن زاد على السنّة درهما واحدا ردّ إلى السنّة » « 5 » ، وقال في المقنع : « وإذا تزوّجت فانظر أن لا يتجاوز مهرها مهر السنّة ، وهي خمسمئة درهم ، فعلى هذا تزوّج رسول اللّه صلّى اللّه عليه واله نساءه ، وعليه زوّج بناته ، وصار مهر السنّة خمسمئة
--> ( 1 ) الوسائل 15 : 58 ، الباب 15 من أبواب جهاد العدوّ ، الحديث 2 . ( 2 ) انظر : نهاية المرام 1 : 359 و 362 ، والحدائق 24 : 418 و 429 ، والجواهر 31 : 3 و 13 . ( 3 ) انظر : نهاية المرام 1 : 359 و 362 ، والحدائق 24 : 418 و 429 ، والجواهر 31 : 3 و 13 . 1 انظر : نهاية المرام 1 : 362 ، والحدائق 24 : 429 ، والجواهر 31 : 13 . 2 النساء : 20 . 3 نهاية المرام 1 : 362 ، وفي القاموس : « القنطار : وزن أربعين اوقيّة من ذهب ، أو ألف ومئتا دينار ، أو ألف ومئتا أوقية ، أو سبعون ألف دينار وثمانون ألف درهم ، أو مئة رطل من ذهب أو فضّة ، أو ألف دينار ، أو ملء مسك ثور ذهبا أو فضّة » . القاموس المحيط : « القنطرة » . 4 الانتصار : 124 . 5 الهداية : 68 .